النظام القانوني لإعلان حالة الطوارئ في النظام الدستوري الأردني والعراقي
DOI:
https://doi.org/10.12816/0062572الكلمات المفتاحية:
النظام، حالة الطوارئ، النظام الدستوري، الأردن، العراقالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية الناظمة لأحد تطبيقات نظرية الضرورة في الدستور الأردني والدستور العراقي، وما يعتريها من نقص وقصور، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي النقدي المقارن، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج المهمّة في نطاق الخلل الذي انتاب التنظيم الدستوري للنظام القانوني لحالة الطوارئ والأحكام العرفية؛ فهذا النظام القانوني الاستثنائي أناط بالسلطة التنفيذية الحقَّ المطلق في إعلان حالة الطوارئ بصورة منفردة، دون أدنى مشاركة من المجلس النيابي، سواء في إعلان العمل بها أم انتهائها، مخالفًا بذلك الاتجاه الدستوري العراقي الذي أناط بالمجلس النيابي دورًا دستوريًّا في تقدير مدى اللجوء إلى هذا النظام القانوني الاستثنائي؛ ممّا أضفى طابع ضعف الرقابة البرلمانية على هذه الحالة، كتطبيق لنظرية الضرورة في القانون الدستوري، كما وأوصت الدراسة بأنّه ينبغي على المشرع الدستوري الأردني تعديل أحكام بعض المواد الخاصة بالإطار القانوني لحالة الطوارئ، وذلك بما ينسجم مع ترتيب اللجوء إليهما.