أثر وفاة ساحب الشيك (دراسة في قواعد قانون التجارة الأردني، والأمر العسكري المعدل لأحكام قانون التجارة، وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية)
DOI:
https://doi.org/10.12816/0062660الكلمات المفتاحية:
قانون التجارة، مصارف، استحقاق الشيكالملخص
هدفت الدراسة إلى بيان أثر وفاة ساحب الشيك، لارتباط علاقة الساحب مع المستفيد، والبنك المسحوب عليه قيمة الشيك، على نحو مقارن ما بين قواعد قانون التجارة الأردني، والأوامر العسكرية الإسرائيلية المطبّقة في فلسطين، وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، بتعريف مفهوم الشيك وفقًا لقانون التجارة، والتعديل الوارد عليه بالأوامر العسكرية، المستحدثة الاستحقاق الآجل للشيك، باستخدام المنهج الوصفي بالأسلوب المقارن من خلال مقارنة قواعد قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة (1966)، والأمر العسكري رقم (889) المطبّق في الضفة الغربية، وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، وربطها بالتطبيقات القضائية، وقد أظهرت الدراسة بأن أصبح الشيك أداة وفاء وائتمان في الوقت ذاته، ما نتج عنه عدّة آثار قانونية في حالة وفاة الساحب، منها يتعلق بعلاقته مع البنك المسحوب عليه قيمته، وانتهاء العلاقة التعاقدية بالوفاة، ومنها يتعلق باستحقاق قيمة الشيك الآجل بوفاة الساحب لسقوط الأجل، وخلصت الدراسة إلى توجيه المشرع الفلسطيني بوجوب بيان موقفه من نص المادة (250) من قانون التجارة الأردني، على ضوء التعديل الوارد في الأمر العسكري، لمعالجة حالة تعطّل إمكانية أعمالها نتيجة الأمر العسكري (889)، وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المتعلقة بإدارة حسابات المتوفين، وإلى وجوب العمل على إصدار تشريع فلسطيني معدل للقواعد الناظمة في قانون التجارة الأردني المتعلقة بالشيك، وإلغاء الأمر العسكري رقم (889)، وإصدار تشريع يتناول معالجة المسائل الموضوعية المتعلقة بالشيك، وبيان أثر وفاة ساحب الشيك، وكيفية التعامل مع حقوق حامل الشيك.
